ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٩ - الحديث ٦٢
وَ إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ فَيَطْلُبُ رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ لِيُشْهِدَهُمَا عَلَى وَصِيَّتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ أَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ ذِمِّيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَرْضِيَّيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمْ.
[الحديث ٦١]
٦١أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ هُوَ عَلَى مَوْضِعِ شَهَادَتِهِ.
[الحديث ٦٢]
٦٢عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ وَ الْعَبْدِ وَ النَّصْرَانِيِّ يَشْهَدُونَ شَهَادَةً فَيُسْلِمُ النَّصْرَانِيُّ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ
قوله عليه السلام: في أرض غربة
الحديث الحادي و الستون: مجهول.
قوله عليه السلام: هو على موضع شهادته لأنه كان شاهدا أولا، و كان المانع من قبول شهادته الكفر، فإذا ارتفع الكفر لم يخرج عن كونه شاهدا، فتقبل شهادته. و قيل: المراد أن شهادته مثل شهادة سائر المسلمين، بأن يكون الضمير في شهادته راجعا إلى المسلم بقرينة المقام، و لا يخفى ما فيه.
الحديث الثاني و الستون: صحيح.